شرح
المشهور « 1 » بين الأصحاب .
ويشهد به جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان قال بعثت بمسالة مع ابن أعين قلت : سله عن خصي دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا ؟ قال ( ع ) : يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها « 2 » .
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه ؟ فقال ( ع ) : يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دخل بها وان لم يدخل فعليه نصف المهر « 3 » .
وموثق بكير عن أحدهما : في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها ؟ فقال ( ع ) : يفرق بينهما ان شاءت المرأة ويوجع رأسه وان رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به ان تأباه « 4 » ونحوها غيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 266 ، قوله : وإن دخلت مع الجهل ثم بان أنه خصي فهل لها الخيار أم لا ؟ قيل فيه قولان عندنا أن لها الخيار / جامع المقاصد ج 13 ص 227 ، قوله : والقول بكونه عيباً هو المشهور بين الأصحاب .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 432 ح 33 / الوسائل ج 21 ص 227 ح 26956 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 108 / الوسائل ج 21 ص 228 ح 26958 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 410 ح 3 / الوسائل ج 21 ص 226 ح 26954 .
( 5 ) الوسائل ج 21 ص 226 - 229 .