تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
والخِصاء .
شرح
ويشهد به خبر غياث « 1 » المتقدم وخبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها « 2 » . السادسة : إذا علمت أنه عنين قبل النكاح فالظاهر عدم ثبوت الخيار لها لأنه انما جعل لاخيار لها لأجل ان تتمكن من التخلص عما ابتليت به من جهة لزوم العقد فمع علمها واقدامها عليه لاوجه لثبوت الخيار لها ولأنه لاخلاف في أنها إذا علمت بعد العقد بالعنن ورضيت سقط خيارها فكذلك الرضا السابق . وقد يقال إنه يتفرع على الوجه الأول : انه لو كان العنن حاصلا بسبب المرأة لا خيار لها فان البلية حينئذ ليست مستندة إلى لزوم العقد بل إليها ولا باس به .

من العيوب الموجبة للتسلط على الفسخ الخصاء

( و ) الثالث : من العيوب الموجبة ليسلط المرأة على الفسخ ( الخصاء ) - بالكسر والمد - وهو سل الأنثيين واخراجهما « 3 » كما هو
هامش
( 1 ) تقدم ص 15 من هذا الجزء . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 430 ح 23 / الوسائل ج 21 ص 230 ح 26964 . ( 3 ) لسان العرب ج 14 ص 229 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 22 | السيد محمد صادق الروحاني