شرح
فالمشهور « 1 » بين الأصحاب صحة العقد والمهر وبطلان الشرط .
والأصل في ذلك صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) في رجل يتزوج المرأة إلى اجل مسمى فان جاء بصداقها إلى اجل مسمى فهي امرأته وان لم يأت بصداقها إلى الاجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين انكحوه فقضى ( ع ) للرجل : ان بيده بضع امرأته واحبط شرطهم « 2 » .
ومقتضى القاعدة وان كان بطلان العقد من جهة عدم كونه انشاء للزوجية الدائمة بل للزوجية إلى امد ان لم يأت بالصداق ولا للنكاح المنقطع لعدم تعيين الاجل ولكن دل النص الخاص على صحة العقد والمهر وبطلان الشرط وعمل به الأصحاب .
خامسها : جعل خيار الشرط للزوج وقد تقدم الكلام « 3 » فيه مفصلا وعرفت ان الأظهر بطلان الشرط وابطاله العقد .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 96 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 402 باب الشرط في النكاح ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 10 من أبواب المهور ص 265 حديث 27052 .
( 3 ) تقدم الكلام في ذلك في بحث : التدليس ص 79 . . الخ ، من هذا الجزء .