شرح
وخبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) قال : قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال ( ع ) : إذا اذنت له فلا بأس « 1 » .
فان مقتضى اطلاق منطوق الأول ومفهوم الثاني لزوم هذا الشرط في النكاح مطلقا دائما كان أو منقطعا .
ودعوى انه يجب تقييد اطلاقهما بما دل على اختصاص ذلك بالمنقطع كخبر عمار ابن مروان عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها متعة فقالت : أزوجك نفسي إلى آخر ما في خبر سماعة المتقدم « 2 » .
مندفعة : بأنهما من قبيل المثبتين لا تنافي بينهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيد .
وما افاده المحقق اليزدي « 3 » من أنه يعارض هذه النصوص صحيح ابن قيس المتقدم الدال على عدم صحة هذا الشرط والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الصحيح على النكاح الدائم وتلك النصوص على النكاح المنقطع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 369 باب المهور والأجور ح 59 ، الوسائل ج 21 باب 36 من أبواب المهور ص 295 حديث 27118 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 467 باب النوادر ح 9 ، الوسائل ج 21 باب 36 من أبواب المتعة ص 72 حديث 27565 .
( 3 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا .