تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
وخبر إسحاق بن عمار عنه ( ع ) قال : قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يفتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال ( ع ) : إذا اذنت له فلا بأس « 1 » . فان مقتضى اطلاق منطوق الأول ومفهوم الثاني لزوم هذا الشرط في النكاح مطلقا دائما كان أو منقطعا . ودعوى انه يجب تقييد اطلاقهما بما دل على اختصاص ذلك بالمنقطع كخبر عمار ابن مروان عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل جاء إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها متعة فقالت : أزوجك نفسي إلى آخر ما في خبر سماعة المتقدم « 2 » . مندفعة : بأنهما من قبيل المثبتين لا تنافي بينهما فلا وجه لحمل المطلق على المقيد . وما افاده المحقق اليزدي « 3 » من أنه يعارض هذه النصوص صحيح ابن قيس المتقدم الدال على عدم صحة هذا الشرط والجمع بين الطائفتين يقتضي حمل الصحيح على النكاح الدائم وتلك النصوص على النكاح المنقطع .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 369 باب المهور والأجور ح 59 ، الوسائل ج 21 باب 36 من أبواب المهور ص 295 حديث 27118 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 467 باب النوادر ح 9 ، الوسائل ج 21 باب 36 من أبواب المتعة ص 72 حديث 27565 . ( 3 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241 | السيد محمد صادق الروحاني