تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
شرح
ثمن والمقام ليس كذلك فان مقتضى العقد هو الزوجية وهي تنشأ وتوجد واشتراط عدم الدخول غير مناف لذلك وما عن الحلي من أن اشتراط عدم الوطء مخالف لتصريح الكتاب والسنة بان له الوطء ان شاء فيكون اشتراطه خلاف المشروع « 1 » . يرد عليه : ان الشرط ان كان هو عدم ثبوت حق الوطء له شرعا تم ما أفيد . واما ان كان الشرط هو عدم الوطء خارجا فلا يكون مخالفا فان ترك المباح أو المستحب لا يكون شرطه مخالفا للمشروع والالزم عدم صحة اشتراط شيء سوى فعل الواجب . وبما ذكرناه يظهر أن النظر فيما افاده المحقق اليزدي « 2 » ( رحمة الله عليه ) في وجه بطلان الشرط في الدائم من أن صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى علي ( ع ) في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق قال ( ع ) : خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله « 3 » . يدل على ذلك وان الجمع بينه وبين ما يأتي
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 589 ، قوله : الشرط باطل لأنه مخالف لموضوع الكتاب والسنة ، لان الأصل براءة الذمة من هذا الشرط ، والاجماع غير منعقد . ( 2 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 425 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4475 ، الوسائل ج 21 باب 29 من أبواب المهور ص 289 حديث 27109 .