تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
شرح
يرد عليه : ان مورد هذه النصوص اشتراط عدم الدخول بها ومورد الصحيح اشتراط ان بيدها الجماع . وقد عرفت ان الشرط في مورد نصوص الباب صحيح على القاعدة وفي مورد الصحيح باطل فلا تعارض بين النصوص . فالمتحصل مما ذكرناه : صحة شرط عدم الافتضاض ولزومه وصحة العقد في المنقطع والدائم فلو اذنت في الافتضاض جاز الدخول بها لأنه اسقاط لحقها وقد صرح بالجواز في خبر إسحاق المتقدم .

اشتراط عدم التزويج عليها

ثالثها : إذا اشترط ان لا يتزوج عليها ففيه قولان : صحة الشرط ، وبطلانه ، ومنشاهما اختلاف النصوص . فان منها ما يدل على لزوم هذا الشرط كموثق منصور بزرج عن العبد الصالح ( ع ) قال : قلت له : ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد ان يراجعها فأبت عليه الا ان يجعل لله عليه ان لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع ؟ فقال ( ع ) : بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرط فان رسول الله ( ص ) قال :