تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
شرح
المؤمنون عند شروطهم « 1 » وصدر الخبر وان كان يحتمل إرادة النذر أو العهد منه ولكن ذيله قرينة على إرادة الشرط . واظهر من ذلك في إرادة الشرط رواية الخبر في الكافي وفيه : قالت المرأة : لا أتزوجك ابدا الا ان تجعل لي عليك ان لا تطلقني ولا تتزوج علي - إلى آخر الخبر « 2 » - فما عن الشيخ في التهذيب « 3 » من حمل الخبر على النذر غير تام . ومنها ما توهم دلالته على فساد الشرط كصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان هو تزوج عليها امرأة أو هجرها اواتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى ( ع ) في ذلك : ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفى لها بما اشترط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها « 4 » . وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) قال : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها إن تزوج
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 371 باب المهور والأجور ح 66 ، الوسائل ج 21 باب 20 من أبواب المهور ص 276 حديث 27081 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 404 باب الشرط في النكاح ح 8 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 371 باب المهوروالاجور ذيل حديث 66 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 370 باب المهور والأجور ح 63 ، الوسائل ج 21 باب 38 من أبواب المهور ص 296 حديث 27120 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 243 | السيد محمد صادق الروحاني