شرح
عليها امرأة أو هجرها أو اتى عليها سرية فإنها طالق فقال : شرط الله قبل شرطكم ان شاء وفى بشرطه وان شاء امسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها ان اتت بسبيل ذلك قال الله تعالى في كتابه :فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَوقال : أحلت لكم مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ قال : وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ « 1 » .
وخبر حمادة أخت أبي عبيدة الحذاء قالت : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل تزوج امرأة وشرط لها ان لا يتزوج عليها ورضيت ان ذلك مهرها قالت : فقال أبو عبد الله ( ع ) : هذا شرط فاسد لا يكون النكاح الا على درهم أو درهمين « 2 » .
ولكن الحق عدم ارتباط الطائفة الثانية بالمسألة المتنازع فيها فان الأخير منها في ما لو جعل هذا الشرط مهرا لها ولذا قال ( ع ) : لا يكون النكاح الا على درهم أو درهمين .
والشرط في الأولين ليس هو عدم التزويج وعدم الهجر والتسرية .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 240 ح 121 ، الوسائل ج 21 باب 20 من أبواب المهور ص 277 حديث 27083 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 381 باب نوادر في المهر ح 9 ، الوسائل ج 21 باب 20 من أبواب المهور حديث 27078 .