تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
شرح
من النصوص الدالة على جواز ذلك يقتضي حمل تلك النصوص على المنقطع وحمل هذا على الدائم . فان الشرط في الصحيح هو ثبوت الحق للمرأة وأن يكون بيدها الجماع وهذا شرط مخالف للمشروع قطعا ومحل الكلام اشتراط عدم الفعل . فالأظهر صحة الشرط على القاعدة وكذا العقد إذ بعد فرض صحة الشرط لاوجه لبطلان العقد بل الأظهر هو صحة العقد وان كان الشرط باطلا لما تقدم في المسائل السابقة من أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد سيما في باب النكاح فراجع « 1 » . ويشهد لصحة الشرط والعقد مضافا إلى ذلك جملة من النصوص كخبر سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : جاء رجل إلى امرأة فسألها ان تزوجه نفسها فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال ما ينال الرجل من أهله الا انك لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة قال ( ع ) : ليس له منها الا ما اشترط « 2 » .
هامش
( 1 ) تقدم في ص 171 بحث ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد وما بعده . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 369 باب المهور والأجور ح 58 ، الوسائل ج 21 باب 36 من أبواب المهور ص 365 حديث 27117 .