شرح
حكم اشتراط عدم الافتضاض
ثانيها : إذا اشترط ان لا يفتضها اي لا يدخل بها ففيه أقوال : 1 - ما عن الشيخ في النهاية « 1 » والمحقق في الشرائع « 2 » والشهيد الثاني في المسالك « 3 » وهو لزوم الشرط وصحة العقد في الدائم والمنقطع . 2 - ما عن الشيخ في المبسوط « 4 » والمصنف في المختلف « 5 » وفخر المحققين « 6 » في الشرح والمحقق الثاني في شرح القواعد « 7 » والسيد في شرح النافع « 8 » وهو بطلان الشرط والعقد معا في الدائم وصحتهما في المنقطع .هامش
( 1 ) النهاية ص 373 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 551 المسألة السابعة .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 247 - 248 .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 303 - 304 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 150 .
( 6 ) الذي عثرنا عليه هو ذهاب فخر المحققين إلى القول الثالث حيث قال وأبطل ابن البراج الشرط خاصة فيهما ، واختاره ابن إدريس وهو الأقوى عندي راجع إيضاح الفوائد ج 3 ص 207 - 208 .
( 7 ) جامع المقاصد ج 13 ص 392 ج 3 ص 207 - 208 .
( 8 ) نهاية المرام ج 1 ص 247 قوله لا خلاف في جواز ذلك في عقد المتعة . . . .