شرح
صحيح محمد بن مسلم بقوله : يتربص به سنة والتربص هو : انتظار امر « 1 » يقال : تربص بغلته الغلاء اي ابقاها لان تغلى فما عن المختلف « 2 » من أن العلم انما يحصل بعد السنة ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى عدم التأجيل هو الصحيح .
واما النصوص « 3 » المتضمنة ان عليا ( ع ) كان يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما فهي أيضا فهي أيضا تؤكد ما ذكرناه ولا تنافيه .
وعلى هذا فان ابتلي الزوج بمرض مانع عن الجماع ويعلم بأنه يزول ولكن بعد مضي سنة أو أكثر فلاظهر عدم ثبوت الخيار فان الظاهر كون تأجيل السنة انما هو طريقي ولا موضوعية له ومع ذلك كله فالاحتياط في غير مورد الوفاق لا يترك .
الخامسة : انه يعتبر في ثبوت الخيار لها ان لا يكون ذلك بعد الوطء ولو مرة فلو وطأها ثم عنَّ لم يثبت الخيار بلا خلاف كما عن المبسوط « 4 » والخلاف « 5 » .
هامش
( 1 ) لسان العرب ج 7 ص 39 / كتاب العين ج 7 ص 120 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 197 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 30 / الوسائل ج 21 ص 232 ح 26969 .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 263 .
( 5 ) الخلاف ج 4 ص 354 ، مسألة : 135 .