شرح
فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له ان يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقا أو ترضى منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له « 1 » .
وأورد عليه : بمخالفته للأصول للجهل بالمهر حيث جعله مائة على تقدير وخمسين على تقدير آخر وللحكم بان لها الزائد ان أراد اخراجها إلى بلاد الشرك من غير خروج إليها مع أنه خلاف الشرط : وللحكم بأنه لا يخرجها إلى بلاد الاسلام الا بعد ان يوفي لها مهرها الأزيد واطلاقه يشمل ما لو كان ذلك بعد الدخول وكانت غير مطالبة بالمهر مع أنه لا يجوز الامتناع بعد الدخول كما تقدم « 2 » ولا يجب عليه اعطاء المهر الا ان تطلبه وللزوم إطاعة الزوج والخروج معه إلى حيث شاء .
وفيه : أولا : ان تخصيص القواعد والأصول بالنص الخاص غير عزيز في الفقه بل لو منع من ذلك لزم تأسيس فقه جديد كيف وقد حقق في محله « 3 » ان عموم الكتاب يخصص بالخبر الواجد لشرائط الحجية .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 404 باب الشرط في النكاح ح 9 .
( 2 ) ص 154 - 155 من هذا الجزء .
( 3 ) زبدة الأصول ج 2 ص 367 ط . ق ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 تحت عنوان : تخصيص الكتاب بخبر الواحد