شرح
حق الشرط فإذا أسقطته سقط فلا وجه لتوقف سيد المدارك « 1 » في السقوط لما ذكر .
ثم إن القائلين بصحة الشرط اختلفوا فيما لو شرط مهرا كمائة دينار مثلا ان اخرجها إلى بلاده وأقل منه كخمسين مثلا ان لم تخرج معه فذهب جمع منهم كالشيخ « 2 » والمصنف « 3 » في أكثر كتبه والمحقق في النافع « 4 » وغيرهم « 5 » إلى بطلان الشرط ولزوم المهر الزائد ان اخرجها إلى بلاد الشرك وصحة الشرط ولزومه ان اخرجها إلى بلاد الاسلام .
والمستند في ذلك حسن علي بن رئاب بل صحيحه عن الإمام الكاظم ( ع ) قال : سئل وانا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فإن لم تخرج معه فان مهرها خمسون دينارا ان أبت ان تخرج معه إلى بلاده قال : فقال ( ع ) : ان أراد ان يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وان أراد ان يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 407 .
( 2 ) النهاية ص 474 - 475 .
( 3 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 152 - 153 .
( 4 ) المختصر النافع ص 190 [ الحكم ] السابع .
( 5 ) منهم المحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص 540 - 544 المسألة السابعة ، والسيد الطباطبائي في رياض المسائل ج 10 ص 452 الطبع الجديد .