شرح
ويرد عليه : ان المشروط ليس هو عدم وجوب إطاعة الزوج ولا كون اختيار المنزل بيدها بل هو ان لا يخرجها الزوج من بلدها وهو فعل الزوج ويكون مباحا نعم لو اشترط ان لا يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك كان ذلك خلاف المشروع والنصوص السابقة لا تشمله .
ولعله بذلك يمكن رفع الخلاق بين الأصحاب بحمل قول من أفتى بلزوم الشرط على ما لو كان الشرط عدم اخراجها وحمل قول من أفتى ببطلان الشرط على ما لو شرط كون اختيار المسكن بيدها وان لا يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك .
ولو عصى الزوج وأراد مخالفة هذا الحكم واخراجها هل يجب عليها الخروج لوجوب إطاعة الزوج أم لا ؟
وجهان : أقربهما الثاني لأنه بالشرط حصل لها حق في أن لا يخرجها فلا يجب إطاعة الزوج في ذلك .
ولو رضيت بالخروج جاز الاخراج وسقط حقها .
ودعوى ان الذي يعقل سقوطه بالاسقاط هو الحق الثابت واستحقاق السكنى يتجدد بتجدد الزمان فلا يسقط بالاسقاط كالنفقة .
مندفعة : بان حق السكنى انما هو من ناحية الشرط ويثبت بثبوت