تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
وظاهر الشرائع « 1 » ومحكي القواعد « 2 » : التوقف في المسالة والأول أظهر : لأنه شرط جائز ليس بمخالف للكتاب والسنة لعدم وجوب الاخراج وعدم حرمة عدمه فيشمله عموم ما دل على صحة الشرط ولزومه . ولصحيح أبي العباس عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة ويشترط ان لا يخرجها من بلدها قال ( ع ) : يفي لها بذلك أو قال : يلزمه ذلك « 3 » . وصحيح ابن أبي عمير قال : قلت لجميل بن دراج : رجل تزوج امرأة وشرط لها المقام في بلدها أو بلد معلوم فقال : قد روى أصحابنا عنهم ( عليهم السلام ) : ان ذلك لها وانه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها « 4 » واستدل القائلون ببطلان الشرط : بأنه شرط مخالف للشرع من حيث وجوب إطاعة الزوج وكون مسكن الزوجة ومنزلها باختياره .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 551 قوله : الثامنة : إذا شرط أن لا يخرجها من بلدها قيلك يلزم ، وهو المروي . ( 2 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 77 قوله ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل : يلزم الشرط للرواية . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 402 باب الشرط في النكاح ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 40 من أبواب المهور ص 299 حديث 27126 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 373 باب المهور والأجور ح 72 ، الوسائل باب 40 من أبواب المهور ص 300 حديث 27128 .