ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم .
شرح
حكم اشتراط ان لا يخرج الزوجة من بلدها
وانما الكلام في المقام وقع في فروع : أحدها : انه ( لو اشترط ان لا يخرجها من بلدها ) ففي المتن وعن النهاية « 1 » والمهذب « 2 » والوسيلة « 3 » والجامع « 4 » والنافع « 5 » وغيرها « 6 » : ( لزم ) الشرط . وعن الخلاف « 7 » والمبسوط « 8 » والغنية « 9 » والسرائر « 10 » والمحقق الثاني « 11 » في شرح القواعد : بطلان الشرط وصحة العقد .هامش
( 1 ) النهاية ص 474 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 212 .
( 3 ) الوسيلة ص 297 .
( 4 ) الجامع للشرايع ص 443 .
( 5 ) المختصر النافع ص 190 .
( 6 ) كما في مختلف الشيعة ج 7 ص 152 - 153 .
( 7 ) الخلاف ج 4 ص 388 مسألة 32 .
( 8 ) المبسوط ج 4 ص 303 .
( 9 ) الغنية ص 349 وهو يقول : ولو شرط في النكاح أن لا يسافر بها ، لكان الأولى الوفاء بذلك لقوله عليه السلام « المؤمنون عند شروطهم » .
( 10 ) السرائر ج 2 ص 589 - 590 .
( 11 ) جامع المقاصد ج 13 ص 398 - 399 .