تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
ويشهد له في خصوص المقام صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر ( ع ) انه قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق قال ( ع ) : خالفت السنة ووليت حقا ليست باهله فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة « 1 » . وبمعناه مرسل ابن بكير « 2 » ونحوهما « 3 » جملة من النصوص الآتية في ضمن الفروع اللاحقة فلا اشكال في بطلان الشرط كما لا ينبغي الاشكال في أن الباطل هو الشرط خاصة دون العقد كما هو المتفق « 4 » عليه ، وكذا المهر كما هو المشهور « 5 » بين الأصحاب لما حقق في محله من أن الشرط « 6 » الفاسد لا يفسد ، ولصحيح محمد بن قيس وغيره وهذا كله مما لا كلام فيه .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 425 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4475 ، الوسائل ج 21 باب 29 من أبواب المهور ص 289 حديث 27190 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 425 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4475 ، الوسائل ج 21 باب 29 من أبواب المهور ص 289 حديث 27190 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 369 باب المهور والأجور ح 60 . ( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 420 الطبع الجديد . ( 5 ) جواهر الكلام ج 31 ص 96 . ( 6 ) منهاج الفقاهة ج 6 ص 328 - 343 حكم الشرط الفاسد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230 | السيد محمد صادق الروحاني