تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
وخبره الاخر عنه ( ع ) : المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز « 1 » . والعلوي المروي موثقا : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما « 2 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث : وان كان شرطا يخالف كتاب الله عز وجل فهو رد إلى كتاب الله عز وجل « 3 » ونحوها غيرها « 4 » . وتفصيل القول في هذا المقام وتمييز الشرط المخالف للكتاب والسنة عن غير المخالف لهما موكول إلى محله وقد أشبعنا الكلام في ذلك في الجزء السابع عشر « 5 » من هذا الشرح .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 22 باب عقود البيع ح 10 ، الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار حديث 23041 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 467 باب الزيادات في فقه النكاح ح 80 ، الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار ص 17 حديث 23044 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 25 باب عقود البيع ح 24 ، الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار من كتاب التجارة ص 17 حديث 23043 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 67 باب ابتياع الحيوان ح 3 ، الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار ص 16 حديث 23042 . ( 5 ) فقه الصادق ج 17 ص 124 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج 25 خيار الشرط .