تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
ولو شرط في العقد ، المحرم بطل الشرط خاصة .
شرح
والظاهر أنه لا ريب في بنائهم عليه وحيث لم يردع الشارع الاقدس عنه فيستكشف امضائه لذلك وعلى هذا فحيث قد تقدم « 1 » انه يجوز جعل الحق مهرا فلا مانع من جعل حق الأولوية في الخمر مهرا ولا نص في عدم جوازه . فالأظهر هو الجواز .

حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد

الخامسة : ( ولو شرط في العقد ) ما يخالف المشروع كان يشترط فعل ( المحرم بطل الشرط ) اتفاقا « 2 » . ويشهد به النصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة الدالة على فساد الشرط المخالف للكتاب والسنة واليك جملة منها : لاحظ صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم بما وافق كتاب الله عزو جل « 3 » .
هامش
( 1 ) ص 18 - 19 من هذا الجزء . ( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 420 . الطبع الجديد . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 169 باب الشرط والخيار في البيع ح 1 ، الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار ص 16 حديث 23040 .