تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
شرح
وما افاده ( ع ) انما هو لتشخيص انه اتاها أم لا ولا نظر له إلى ما يتحقق به العنن وبعبارة أخرى ان المفروض فيه ان اتيانها وعدمها امارتان لقدرته على اتيان النساء وعدمه فلا اشكال في الحكم . الرابعة : انه لا اشكال في أن عدم التمكن من اتيان النساء في زمان قصير كشهر مثلا لا يوجب الفسخ بل المعتبر هو كونه بنحو لا يتمكن من اتيانهن في زمان معتد به وقد حدد ذلك في النصوص وكلمات الأصحاب بالسنة « 1 » لاحظ صحيح محمد بن مسلم « 2 » وصحيح علي بن رئاب « 3 » المتقدمان وفي خبر الكناني : اجل سنة حتى يعالج نفسه « 4 » . وهل التحديد في ذلك مطلق حتى فيما علم بأنه عنين لا يقدر على اتيان النساء ابدا وان عالج نفسه فلا فسخ لها الا بعد السنة أم يكون ذلك فيما احتمل التمكن ولو مع المعالجة . ظاهر الاخبار هو الثاني فان صحيح ابن رئاب وارد في مورد ادعاء الرجل تمكنه منه وفي خبر الكناني قيد بقوله حتى يعالج نفسه وعبر في
هامش
( 1 ) المقنعة ص 520 / غنية النزوع ص 354 / السرائر ج 2 ص 612 / رياض المسائل ج 10 ص 396 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 430 ح 25 / الوسائل ج 21 ص 229 ح 26962 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 7 / الوسائل ج 21 ص 233 ح 26974 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 29 / الوسائل ج 21 ص 231 ح 26967 .