تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
وقيل يبطل العقد
شرح
4 - الفرق بين كون المهر الذي لا يملكه المسلم متقوما في الجملة كالخمر والخنزير فيعتبر قيمته وغير متقوم كالحر فيعتبر مهر المثل كما عن بعض الأصحاب « 1 » . ( وقيل ) والقائل جماعة منهم الشيخان في المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » والقاضي « 4 » والتقي « 5 » على ما حكي ( يبطل العقد ) فالكلام في موضعين : الأول : في أنه هل يصح العقد أم لا ؟ وقد استدل للبطلان : بان الرضا شرط في صحة العقد وهو انما وقع على جعل الخمر في مقابل البضع مع أنه باطل فما وقع عليه الرضا غير صحيح وما هو صحيح لم يقع عليه التراضي . وبقول الإمام الباقر ( ع ) : الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 290 . ( 2 ) المقنعة ص 508 - 509 . ( 3 ) النهاية ص 469 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 200 . ( 5 ) الكافي في الفقه ص 293 . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 353 باب المهور والأجور ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب المهور ص 241 حديث 27995 .