شرح
للانتقال إلى القيمة مع أنه لو اسلما وسقطت عن المالية لا وجه لضمان القيمة لما حقق في محله « 1 » من أنه إذا نقصت العين المضمونة من حيث القيمة السوقية من دون ان ينقص منها ومن صفاتها شيء أو سقطت عن المالية لا وجه للضمان فان منشأه اما اليد أو الاتلاف أو الاقدام ولا شيء منها في المقام وعليه فمقتضى القاعدة عدم الانتقال إلى القيمة .
ويرد على الثاني : ضعف سنده : أولا : لأنه في السند القاسم بن محمد الجوهري « 2 » وهو ضعيف أو مجهول .
وثانيا : يعارضه خبر طلحة بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا وخنازير ثم اسلما قال ( ع ) : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير .
وقال ( ع ) : إذا اسلما حرم عليهما ان يدفع اليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما « 3 »
هامش
( 1 ) منهاج الفقاهة ج 3 ص 316 .
( 2 ) رجال النجاشي ص 315 رقم الترجمة 862 قوله . . . كوفي ، سكن بغداد ، روى عن موسى بن جعفر عليه السلام وله كتاب . . . ، رجال الطوسي ص 342 أصحاب موسى بن جعفر عليه السلام باب القاف رقم 1 قوله . . . ل - ه كتاب ، واقفي .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 355 باب المهور والأجور ح 10 ، الوسائل ج 21 باب 3 من أبواب المهور ص 243 حديث 26998 .