تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ويثبت على الدخول مهر المثل . .
شرح
والخلاف « 1 » وابن حمزة « 2 » والسيد ابن زهرة « 3 » والحلي « 4 » والمحقق « 5 » وفي الحدائق والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين « 6 » وفي الجواهر انه المشهور « 7 » . ثم إنه اختلف القائلون بالصحة فيما يجب عليه على أقوال : 1 - ما عن الشيخ في الخلاف « 8 » والحلي والمصنف « 9 » في جملة من كتبه : ( و ) هو انه ( يثبت على الدخول مهر المثل ) . 2 - انه يجب مهر المثل بالعقد . 3 - ان الواجب قيمته عند مستحليه نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط « 10 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 363 كتاب الصداق مسألة 1 . ( 2 ) الوسيلة ص 296 . ( 3 ) الغنية : ص 348 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 577 . ( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 545 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 425 . ( 7 ) جواهر الكلام ج 31 ص 11 . ( 8 ) الخلاف ج 4 ص 363 كتاب الصداق مسألة 1 . ( 9 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 526 الطبع الجديد . قواعد الأحكام ج 3 ص 76 . ( 10 ) المبسوط ج 4 ص 290 قوله واما إن أصدقها خمراً معيناً فالذي يقتضيه مذهبنا ان لها قيمته عند مستحليه .