ويثبت على الدخول مهر المثل . .
شرح
والخلاف « 1 » وابن حمزة « 2 » والسيد ابن زهرة « 3 » والحلي « 4 » والمحقق « 5 » وفي الحدائق والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين « 6 » وفي الجواهر انه المشهور « 7 » .
ثم إنه اختلف القائلون بالصحة فيما يجب عليه على أقوال :
1 - ما عن الشيخ في الخلاف « 8 » والحلي والمصنف « 9 » في جملة من كتبه : ( و ) هو انه ( يثبت على الدخول مهر المثل ) .
2 - انه يجب مهر المثل بالعقد .
3 - ان الواجب قيمته عند مستحليه نقل عن الشيخ في موضع من المبسوط « 10 » .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 363 كتاب الصداق مسألة 1 .
( 2 ) الوسيلة ص 296 .
( 3 ) الغنية : ص 348 .
( 4 ) السرائر ج 2 ص 577 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 545 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 425 .
( 7 ) جواهر الكلام ج 31 ص 11 .
( 8 ) الخلاف ج 4 ص 363 كتاب الصداق مسألة 1 .
( 9 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 526 الطبع الجديد . قواعد الأحكام ج 3 ص 76 .
( 10 ) المبسوط ج 4 ص 290 قوله واما إن أصدقها خمراً معيناً فالذي يقتضيه مذهبنا ان لها قيمته عند مستحليه .