تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
يسلم لها فينتقل إلى مهر المثل . وفيه : ان مهر المثل انما ثبت كونه عوضا للوطء لا أنه يكون بدلا عن المهر الفاسد . واستدل على أن الواجب قيمته عند مستحليه بان قيمة الشئ أقرب اليه عند تعذره وبانهما عقدا على شخص باعتبار ماليته فمع تعذر الشخص يجب المصير إلى المال . ويرد الأول : ان الانتقال إلى القيمة فرع استحقاق ذي القيمة . ويرد الثاني : ان الخمر لا مالية لها كي تعتبر . ولذلك يظهر ضعف القول بالقيمة إذا كان المهر الذي لا يملكه المسلم متقوما في الجملة . واما الاستدلال لوجوب القيمة بقوله تعالى :لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً« 1 » بتقريب ان المراد من الجناح المنفى المهر فمفهوم الآية حينئذ ثبوت المهر وكونه مضمونا عليه بالمس أو فرض فريضة واطلاقها شامل لما إذا كان فرض فريضة فاسدة فتدل الآية على ثبوت المهر وكونه مضمونا عليه في المقام فيجب عليه دفع قيمته عند تعذر دفع نفسه ففاسد .
هامش
( 1 ) البقرة آية 236 .