تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح .
شرح
وحمل الثاني على القيمة كحمل الأول على إرادة مهر المثل بعيد غايته فلا يمكن الجمع العرفي بينهما . اللهم الا ان يقال إن ضعف السند ينجبر بالعمل وهو يكون حينئذ أرجح من معارضه للشهرة فما افاده المشهور هو الصحيح ومعه لا يصغى إلى ما قيل من أن تعذر تسليم المهر بمنزلة الفساد فينتقل إلى مهر المثل « 1 » ، مع أنه فاسد في نفسه لأن المفروض ان المسمى وقع صحيحا واستحقته عليه وانما تعذر تسليمه بعد فلو كان شيء فهو الانتقال إلى القيمة . واما خبر طلحة فقد عرفت انه يطرح ثم إن مقتضى اطلاق النص عدم الفرق بين كون المهر المسمى الفاسد جزئيا خارجيا كهذه الخمرة أو كليا في الذمة .

جعل المسلم المهر خمرا

الرابعة ( ولو تزوج المسلم عليه ) كانت الزوجة مسلمة أو غيرها ( قيل يصح ) العقد والقائل هو الشيخ في المبسوط « 2 »
هامش
( 1 ) ذكره وضعفه سيد المدارك في نهاية المرام ج 1 ص 370 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 272 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220 | السيد محمد صادق الروحاني