تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
على أن المهر المذكور في العقد ذلك لا مطلق المهر كيف والمهر الواجب مع عدم ذكره في العقد لم يتراضيا عليه مع أنه لو قيل بالأعم كان مقتضاه كفاية الرضا اللاحق بالمهر الذي يعين بعد العقد . ويرد الثالث : ان النكاح بالنسبة إلى المهر ليس من قبيل المعاوضة وان ذكر المهر بل المهر حينئذ من قبيل ما يشترط في ضمن عقد البيع فكما ان فساد الشرط هناك لا يوجب فساد البيع فكذلك فساد المهر لا يوجب فساد النكاح فالأظهر هو الصحة ويؤيده النصوص الآتية « 1 » الدالة على أنه لو اشترط في العقد ما يخالف المشروع بطل الشرط وصح العقد معللا بان شرط الله قبل شرطكم . بل هي تدل على الصحة في المقام اما لكون ذكر المهر من قبيل الشرط أو لعموم العلة أو لتنقيح المناط فلا ينبغي الاشكال في الصحة . الموضع الثاني : فيما يجب على تقدير القول بالصحة وقد يقال إن الواجب هو مهر المثل مطلقا . واستدل له المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى القواعد « 2 » : بأنه شرط عوضا لم
هامش
( 1 ) يأتي في ص 228 - 230 حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد . ( 2 ) لم نعثر على هذا الاستدلال في قواعد الأحكام ج 3 ص 76 . والمذكور قوله فلو تزوج المسلم على خمر أو خنزير أو حر بطل المسمى ، وقيل العقد . وهل تثبت قيمة المسمى أو مهر المثل ؟ قلان الأقرب الثاني .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224 | السيد محمد صادق الروحاني