تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
فلها القيمة .
شرح
أحدهما : ان ( لها القيمة ) عند مستحليه وهو المشهور « 1 » بين الأصحاب . ثانيهما : ان لها مهر المثل . واستدل للأول بعد الاسلام يحرم اقباض الخمر أو قبضها أو هما معا إذ لو اسلم الزوج يحرم عليه الاقباض ولو أسلمت الزوجة يحرم عليها القبض وان اسلما يحرم كلا الامرين فيتعذر تسليمهما إذ المتعذر الشرعي كالمتعذر العقلي فهو بمنزلة التلف فيرجع إلى القيمة . وبخبر عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم اسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها ؟ قال ( ع ) : ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول « 2 » . ولكن يرد على الأول : ان غاية ما يلزم من الاسلام سقوط المالية عنها بالنسبة اليهما لا حرمة الاقباض أو القبض . وعليه فلو لم تسلم المرأة تكون للخمر مالية بالنسبة إليها فلا وجه
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 10 ص 424 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 356 باب المهور والأجور ح 11 ، الوسائل ج 21 باب 3 من أبواب المهور ص 243 حديث 26999 .