ولو تزوج الذميان على خمر صح فإن أسلم أحدهما قبل القبض .
شرح
حكم ما لو تزوج الذميان على خمر
الثالثة : ( ولو تزوج الذميان ) أو غيرهما من أصناف الكفار ( على خمر ) أو خنزير أو نحوهما مما لا مالية له ولا يصح جعله مهرا من المسلم ( صح ) العقد والمهر لا لعدم كون الكفار مكلفين بالاحكام الوضعية فإنه ممنوع ولا لقاعدة الالزام « 1 » فإنها فيما عليهم لا فيما لهم بل لما دلَّ على أنه لكل قوم نكاح « 2 » وما دلَّ على صحة النكاح لو اسلم الكافر « 3 » وما شابه ذلك من الأدلة ، ومنها نصوص المقام الآتية . وكيف كان ( فان ) اسلما أو اسلم أحدهما بعد القبض فلا كلام . انما الكلام فيما لو ( اسلم أحدهما ) أو اسلما ( قبل القبض ف - ) ان فيه قولين :هامش
( 1 ) الوسائل ج 26 باب 1 و 3 من أبواب ميراث المجوس ص 371 - 319 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 83 من أبواب نكاح العبيد والإماء ص 199 - 200 وج 28 باب 1 من أبواب حد القذف ص 173 - 175 وج 26 باب 1 - 2 من أبواب ميراث المجوس وج 28 باب 13 من أبواب جهاد النفس . لم نعثر على هذا الموضوع في هذا الباب من جهاد النفس .
( 3 ) الوسائل ج 20 باب 5 و 9 من أبواب ما يحرم بالكفر . ص 540 - 542 وص 546 - 549 .