تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
شرح
وقوله ( ع ) في خبر غياث المتقدم : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما . وعن ابن زهرة « 1 » وظاهر المفيد « 2 » : ان المعتبر في صدق العنين وعدمه بالنسبة إلى الزوجة ولا عبرة بغيرها وظاهر الرياض « 3 » حيث حكم بان القول الأول اشهر كونه مشهورا أيضا وعن المختلف « 4 » التوقف في الحكم . واستدل لهذا القول : بصحيح علي بن رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ( ع ) في حديث : فإذا ذكرت انها عذارء فعلى الامام ان يؤجله سنة فان وصل إليها والا فرق بينهما « 5 » . إذ مقتضاه الاكتفاء في الفسخ بعجزه عن وطئها وان لم يعلم عجزه عن وطء غيرها . وفيه : ان الخبر وأورد في مورد ادعاء الزوجة انه لم يقربها وانكار الزوج ذلك فالمفروض فيه انه لو لم يقربها فهو عنين لا يقدر على اتيان النساء .
هامش
( 1 ) الغنية ص 354 ، قوله : فإن تعالج ووصل إليها فيها ولو مرة واحدة ، فلا خيار لها . ( 2 ) المقنعة ص 520 ، قوله : انتظرت به سنة ، فإن وصل إليها فيها - ولو مرة واحدة - فهو أملك بها . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 393 . ( 4 ) مختاف الشيعة ج 7 ص 196 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 7 / الوسائل ج 21 ص 233 ح 26974 .