تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
ولكن يرد الأول : مضافا : إلى ما تقدم من وجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في السند وهو عثمان بن عيسى ان الأصحاب اعتمدوا عليه حتى نقل هو الاجماع على الحكم فلو كان هناك ضعف ينجبر بالعمل . ويرد الثاني : ان الظاهر من العبارة المذكورة إرادة ما اباحه الله في الكتاب والسنة من المهر وجرى عليه . ويرد الثالث : انه مع وجود النص المعمول به لا وجه للمناقشة بما ذكر وهل هو الا اجتهاد في مقابل النص مضافا إلى ما مرَّ « 1 » من عدم الدليل على اعتبار معلومية المهر سوى الاجماع والمتيقن منه غير المقام . ثم إن مقتضى القاعدة واطلاق النص عدم الفرق بين علمها بمقدار مهر السنة وجهلهما أو أحدهما به . وأيضا مقتضى القاعدة وظاهر النص ثبوت المهر بالعقد كالمعين بالذكر فيه لا بالدخول كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه .
هامش
( 1 ) تقدم في أواخر الجز 32 من فقه الصادق من هذه الطبعة تحت عنوان : اعتبار كون المهر معلوماً وج 22 ص 20 - 21 من الطبعة القديمة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216 | السيد محمد صادق الروحاني