تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
شرح
تصحيح ما يصح عنه في سنده « 1 » - وكان قيما لأبي الحسن موسى ( ع ) قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه . فمات عنها أو أراد ان يدخل بها فما لها من المهر ؟ قال : مهر السنة . قال : قلت : يقولون لها : مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنة وكلما قلت شيئا قال : مهر السنة « 2 » . وأورد عليه الشهيد الثاني في محكى المسالك بعد موافقته مع الأصحاب في الروضة على ما حكي بان سنده ضعيف وبان تزويجها على الكتاب والسنة أعم من جعل المهر مهر السنة إذ كل نكاح مندوب اليه جائز فهو على كتاب الله وسنة نبيه وبانه على تقدير ارادتها بذلك كون المهر مهر السنة ففي الاكتفاء بذلك عن ذكر القدر في العقد نظر كما لو قال : تزوجتك على المهر الذي تزوج به فلان « 3 » .
هامش
( 1 ) وهو عثمان بن عيسى . راجع رجال الكشي ج 2 ص 830 - 831 تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا عليهما السلام . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 363 باب المهور والأجور ج 33 ، الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المهور ص 270 حديث 27068 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 176 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215 | السيد محمد صادق الروحاني