ولو قال على السُنَّة فخمسمائة درهم .
شرح
أضف إلى ذلك كله اعتماد قدماء الأصحاب على هذه النصوص فإن كان فيها ضعف فهو ينجبر بالعمل .
ويرد الثاني : انه مع توافقهما على شيء من تلكم الأمور فلا كلام والا فيعين القيمة ويتصالحان .
وبالجملة فلا وجه للترديد في الحكم بعد وجود الروايات المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب ولكن يقتصر على مورد النصوص وفي غيره يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وقد مر .
حكم ما لو تزوج امرأة على السنة
الثانية : ( ولو قال ) أتزوجك ( على السنة ) مكتفيا به ولم يسم مهرا ( ف - ) المشهور « 1 » بين الأصحاب من غير خلاف « 2 » يعرف ان مهرها ( خمسمائة درهم ) بل عن ظاهر الروضة « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به خبر اسامة بن حفص المعتبر بوجود المجمع علىهامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 175 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 26 قوله بلا خلاف أجده فيه . . .
( 3 ) الروضة البهية ج 5 ص 346 قوله للنص والاجماع .