تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
ولو قال على السُنَّة فخمسمائة درهم .
شرح
أضف إلى ذلك كله اعتماد قدماء الأصحاب على هذه النصوص فإن كان فيها ضعف فهو ينجبر بالعمل . ويرد الثاني : انه مع توافقهما على شيء من تلكم الأمور فلا كلام والا فيعين القيمة ويتصالحان . وبالجملة فلا وجه للترديد في الحكم بعد وجود الروايات المعتبرة المعمول بها بين الأصحاب ولكن يقتصر على مورد النصوص وفي غيره يرجع إلى ما تقتضيه القاعدة وقد مر .

حكم ما لو تزوج امرأة على السنة

الثانية : ( ولو قال ) أتزوجك ( على السنة ) مكتفيا به ولم يسم مهرا ( ف - ) المشهور « 1 » بين الأصحاب من غير خلاف « 2 » يعرف ان مهرها ( خمسمائة درهم ) بل عن ظاهر الروضة « 3 » الاجماع عليه . ويشهد به خبر اسامة بن حفص المعتبر بوجود المجمع على
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 175 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 26 قوله بلا خلاف أجده فيه . . . ( 3 ) الروضة البهية ج 5 ص 346 قوله للنص والاجماع .