ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك .
شرح
منهم المصنف وغيرهم « 1 » بأنه : ( لو تزوجها على خادم مطلقا ) ولم يعين ( أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ) .
وفي الجواهر انه المشهور ومستنده خبر علي بن حمزة المعتبر سيما مع وجود ابن أبي عمير في سنده : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) : تزوج رجل امرأة على خادم قال : فقال ( ع ) : لي وسط من الخدم قلت : على بيت قال : وسط من البيوت « 2 » .
وخبره الاخر قال : سألت أبا إبراهيم عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه وامهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل ؟ قال ( ع ) : يؤخذ المهر من وسط المال قال : قلت فالبيت والخادم ؟ قال : وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم الحديث « 3 » .
والمرسل كالصحيح على الأشهر الصحيح عن أبي الحسن ( ع ) في رجل تزوج امرأة على دار قال ( ع ) : لها دار وسط « 4 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 21 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 381 باب نوادر في المهر ح 7 ، الوسائل ج 21 باب 25 من أبواب المهور ص 283 حديث 27095
( 3 ) الكافي ج 5 ص 381 باب نوادر في المهر ح 8 ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 283 حديث 27094 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 375 باب في المهور والأجور ح 83 ، الوسائل ج 21 باب 25 من أبواب المهور ص 284 حديث 27096 .