تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
شرح
قلنا : ان النسبة بينهما عموم من وجه والصحيح لكونه مشهورا بين الأصحاب يكون أرجح فلا اشكال في شيء من الأحكام المذكورة وعليه فان امتنع من اليه الحكم ان يحكم يلزمه الحاكم الشرعي بان يحكم مقدمة لايصال الحق إلى صاحبه إذا طلب منه الاخر ذلك ولا يخفى وجهه .

حكم ما لو تزوج امرأة على خادم أو دار

بقي من احكام المهور أمور لا بدَّ من بيانها ونذكرها في مسائل : الأولى : قد تقدم « 1 » الكلام في ما ذكرناه من اعتبار معلومية المهر وانه لو كان مجهولا بطل المهر ويثبت مهر المثل . ولكن صرح جماعة منهم الشيخ في المبسوط « 2 » والخلاف « 3 » والسيد ابن زهرة في الغنية « 4 » واتباع الشيخ « 5 » وجمع من المتأخرين « 6 »
هامش
( 1 ) في اواخل الجزء 32 تحت عنوان اعتبار كون المهر معلوما . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 319 . ( 3 ) الخلاف ج 4 ص 371 مسألة 9 . ( 4 ) الغنية ص 348 . ( 5 ) المهذب ج 2 ص 206 ، الجامع للشرائع ص 441 . ( 6 ) كما في الحدائق الناضرة ج 24 ص 439 - 440 ، ورياض المسائل ج 10 ص 410 - 411 ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 211 | السيد محمد صادق الروحاني