شرح
جميع ما يحكم به الحاكم الا إذا كانت هي الحاكمة فحكمت بما يزيد على مهر السنة .
ويشهد لهذه الأحكام : ما دل « 1 » عليها قبل الطلاق فان مقتضى اطلاقه ذلك كان قبل الطلاق أو بعده .
وأيضا يشهد به فيما إذا كانت هي الحاكمة ذيل صحيح محمد بن مسلم المتقدم وبضميمة عدم القول بالفصل بين ما إذا كانت هي الحاكمة أو هو الحاكم يثبت الحكم في الجميع .
فان قيل : ان مقتضى اطلاق صحيح محمد هو وجوب جميع ما تحكم به إذا لم يتجاوز مهر السنة .
قلنا : انه يقيد بما دل على تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول « 2 » .
وان شئت قلت : ان الصحيح يدل على تعين المهر بحكمها ونصوص التنصيف تدل عليه في المهر العين فلا تعارض بينهما .
فان قيل : انه يعارض صحيح محمد ما دل على وجوب مهر المثل بالدخول « 3 »
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 365 باب المهور والأجور ح 43 ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 278 حديث 27084 .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 51 من أبواب المهور ص 313 - 315 .
( 3 ) الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 268 - 269 .