تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
وبما ذكرناه يظهر ضعف ما استدل به للقول الثاني من اشتراط المثل بالدخول والمتعة بالطلاق ولا شيء منهما هنا والأصل . وما استدل به للقول الأخير بأنها لم يفوض بضعها بل سمى لها في العقد مهر مبهم فاستحقت المهر بالعقد ولما لم يتعين وجب الرجوع إلى مهر المثل فان هذه الوجوه في مقابل النص اجتهاد في مقابله لا يعتنى بها . 5 - ولو مات المحكوم عليه وكان الحاكم باقيا كان له الحكم ولا اثر لموت المحكوم عليه لاطلاق الدليل الدال على ثبوت الحكم له مع عدم اشتراط حضور المحكوم عليه ولا يعارضه اطلاق صحيح محمد المتقدم إذ النسبة عموم من وجه والترجيح مع هذا الدليل كما لا يخفى واما صحيح الأحول « 1 » الدال على عدم ثبوت الصداق لو مات الرجل الذي تزوج امرأة بحكمها فلعدم عمل الأصحاب به يتعين طرحه . 6 - قد ذكر الأصحاب « 2 » انه لو طلقها قبل الدخول وقبل الحكم الزم من اليه الحكم ان يحكم وكان لها النصف مما حكم به ولو كانت المرأة هي الحاكمة وحكمت بما يزيد على مهر السنة فالواجب هو نصف مهر السنة ولو كان بعد الدخول فالواجب هو
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة 200 من هذا الجزء . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 549 ، جواهر الكلام ج 31 ص 69 - 70 .