شرح
الخبر كونه مطلقا برجوع كل من قوله فمات أو ماتت إلى كل من قوله عليه حكمه أو على حكمها فيكون المعنى رجل تزوج امرأة على حكمه فمات أو ماتت أو على حكمها فمات أو ماتت ويدل الخبر حينئذ على ثبوت المتعة بموت كل من الحاكم والمحكوم عليه غاية الأمر يقيد اطلاقه بالصحيح الاخر فيما كان المحكوم عليه هو الذي مات كما سيأتي « 1 » .
والوجه فيما ذكرناه ظاهر لاحظ كل مورد ذكر قضيتان ثم فرع عليهما قضيتان اخريتان كقولنا ان جاء زيد أو جاء عمرو فكل غذاءك معه أو اشتر له من السوق غذاء وهل يتوقف أحد في ارجاع القضيتين اللاحقتين إلى كل من الأولتين وانما الالتزام باللف والنشر فيما إذا لم يمكن ارجاع القضيتين اللاحقتين إلى كل من السابقتين .
وثانيا : انه لو أغمضنا عن ذلك وسلمنا انه لا بد وأن يكون الخبر من قبيل اللف والنشر المرتب أو المشوش .
نقول : ان الظاهر منه هو الثاني وانه يدل على ثبوت المتعة لو مات الحاكم لأنه الأقرب والمحدث عنه المؤيد ذلك بما ذكره القوم في مقام الجواب عن هذا الوجه المتقدم ويرد الثاني عدم الفرق بين الموتين بالاجماع .
هامش
( 1 ) يأتي في الصفحة التالية .