شرح
فيما إذا مات المحكوم عليه لا الحاكم وأخرى باختصاص الجواب فيه بموت الزوج إذ لو ماتت لم يكن لها ميراث ولا يتم المقايسة بايجاب المتعة لها والميراث له .
وأجيب عن الأول في جملة من الكتب كالرياض « 1 » والجواهر « 2 » وغيرهما « 3 » : بأنه لا جهة لثبوت المتعة بموت المحكوم عليه مع بقاء الحاكم فان المؤمنين عند شروطهم « 4 » وانعقد النكاح على حكمه فإذا كان باقيا كان له الحكم .
وبانه نص في آخر الخبر بان له الحكم مع الطلاق القاطع لعلاقة الزوجية بخلاف الموت فثبوت الحكم له هنا ثابت بالأولوية فلابد من الحمل على موت الحاكم جمعابين طرفيه وبينه وبين الأصول .
ولكن هذين الجوابين لا يفيدان في رفع اجمال الخبر لو سلم كونه مجملا ولا في صرف ظهوره لو كان ظاهرا في ما أفيد فان تخصيص القواعد بالخبر الخاص غير عزيز والأولوية ليست قطعية .
فالحق في الجواب عن الايراد الأول ان يقال : أولا : ان الظاهر من
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 429 الطبع الجديد .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 70 - 71 .
( 3 ) كما في كشف اللثام ج 7 ص 445 - 446 . الطبع الجديد .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 371 باب المهور والأجور ح 66 ، الوسائل ج 21 باب 20 من أبواب المهور ص 276 حديث 27081 .