شرح
وما عن المحقق الثاني من أنه يلوح من عبارة المبسوط « 1 » عدم ثبوت الخيار به « 2 » في غير محله « 3 » .
الثالثة : ان العنن الموجب للخيار هو ما لو لم يتمكن من ابيان النساء مطلقا واما لو كان قادرا على ابيان غير زوجته ولا يقدر على اتيانها خاصة فهو ليس بعنن ولا يكون موجبا لثبوت حق الفسخ كما هو المشهور بين الأصحاب .
ويشهد به عدم صدق العنين على من يقدر على اتيان النساء الاخر .
وقوله في صحيح أبي بصير فلم يقدر على الجماع ونحوه ما في صحيح الكناني وغيرهما « 4 » وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله ؟ قال ( ع ) : عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء « 5 » .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 252 ، قوله : فإن حدث عيب بعد أن كان معدوما حال العقد . . . فكل العيب يحدث به إلا العنة ، فإنه لا يكون فحلا ثم يصير عنينا في نكاح واحد ، وعندنا لا يرد الرجل من عيب يحدث به إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات .
( 2 ) جامع المقاصد ج 13 ص 230 .
( 3 ) لان الشيخ قال في المبسوط ج 4 ص 264 ، إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم إنه عجز عن جماعها واعترف هو بذلك لم يحكم بأنه عنين ، ولا يضرب له المدة بلا خلاف .
( 4 ) الوسائل ج 21 ص 229 - 232 .
( 5 ) مسائل علي بن جعفر ص 276 / الوسائل ج 21 ص 232 ح 26973 .