تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
شرح
وعن الشيخ في الخلاف « 1 » والحلي « 2 » وابن جنيد « 3 » : عدم وجوب شيء لها لا متعة ولا غيرها . وعن المصنف ( رحمة الله عليه ) في القواعد : ان لها مهر المثل « 4 » . والظاهر أن لزوم مهر المثل لو مات بعد الدخول فلما مر « 5 » في مفوضة البضع وقد عرفت هناك انه غير مقيد بان لا يتجاوز عن مهر السنة فكذا في المقام . واما لو مات قبل الدخول فقد استدل لما هو المشهور بينهم بصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) : لها المتعة والميراث ولا مهر لها « 6 » . وأورد عليه : تارة : بان النشر على ترتيب اللف فيكون الحكم بالمتعة
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 378 مسألة 18 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 586 - 587 . ( 3 ) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 147 . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 82 قوله ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها مهر المثل ، ويحتمل المتعة . ( 5 ) مر ذلك قبل قليل في : حكم المهر إذا لم يذكر في العقد . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 379 باب نوادر في المهر ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 279 حديث 27085 .