تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة .
شرح
أقول : الجمع بينه وبين خبر زرارة يقتضي البناء على ما افاده المحدث الكاشاني ( رحمة الله عليه ) . 4 - ( ولو مات الحاكم ) فإن كان قبل الحكم وبعد الدخول فلا خلاف « 1 » بينهم في أن لها مهر المثل . ولو مات ( قبله ) وقبل الدخول ( ف - ) عن الشيخ في النهاية « 2 » والقاضي « 3 » وابن حمزة « 4 » والصدوق في المقنع « 5 » والمصنف في المقام وفي المختلف « 6 » وفخر المحققين في الشرح « 7 » والشهيدين في شرح الارشاد « 8 » والنكت « 9 » والمسالك « 10 » : ان ( لها المتعة ) . بل قيل : انه المشهور بين الأصحاب « 11 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 70 . ( 2 ) النهاية ص 472 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 206 . ( 4 ) الوسيلة ص 296 . ( 5 ) المقنع ص 327 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 146 . ( 7 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 219 - 220 . ( 8 ) غاية المراد ج 3 ص 126 . ( 9 ) لا نعرف المقصود من كتاب النكت . ( 10 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 218 - 222 . ( 11 ) جواهر الكلام ج 31 ص 70 .