تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
شرح
مضافا إلى استناد الأصحاب اليه وكون الرواي عنه هشام بن سالم « 1 » . ويرد الثاني : أولا : ان عدم وضوح الفرق لا يضر بالمقصود من الاستدلال به . وثانيا : انه يمكن ان يوجه التعليل بأنه إذا كانت هي الحاكمة لو لم يقدر لها حد يمكن ان تجحف وتحكم بما لا يطيق فلذا حد لها فلما كان خير الحدود ما حده رسول الله ( ص ) جعل ذلك حدا . أضف إلى ذلك كله ان صحيح محمد بن مسلم المتقدم « 2 » أيضا يدل على التحديد ان كانت هي الحاكمة فلا اشكال في الحكم من هذه الجهة . واما خبر أبي بصير الظاهر في التقدير في طرف القلة لو فوض الامر إلى الزوج بان لا يكون أقل من مهر المثل فقد حمله الشيخ - قده - على ما إذا فوض اليه على أن يجعله مهر نسائها « 3 » . قال المحدث الكاشاني : وبعده لا يخفى والصواب حمله على ما هو الأولى وان لم يلزمه أكثر مما أوفى « 4 » انتهى .
هامش
( 1 ) رجال النجاشي ص 434 باب الهاء رقم 1165 قوله هشام بن سالم الجوانيقي . . روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ، ثقة ثقة . ( 2 ) تقدم ص 199 من هذا الجزء . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 366 باب المهور والأجور ح 45 . ( 4 ) الوافي ج 21 ص 461 .