شرح
كفاية الأمر الأول في صدق العنين ولا يهمنا البحث في ذلك بعد كون المأخوذ في جملة من النصوص عدم القدرة على النساء ومقتضى اطلاقها ثبوت هذا الحكم وان كان يشتهي النساء بل يشمل اطلاق النصوص ما كان عن سحر كما عن كشف اللثام « 1 » وغيره « 2 » . ولعله المراد من قوله في الموثق اخذ عن امرأته وهو على ما قيل رقية كالسحر فما عن بعض « 3 » من اعتبار عدم شهوة النساء في غير محله .
الثانية : المعروف بين الأصحاب بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 4 » ان العنن الحادث بعد العقد كالموجود قبله موجب لثبوت حق الفسخ لإطلاق النصوص بل لعله الفرد الظاهر من النصوص .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 363 .
( 2 ) لم نجد من قال بهذا الشمول للنصوص لما كان عن سحر غير الفاضل الهندي في كشف اللثام . ويشهد على عدم وجود قائل اخر هو ما ذكره ، في كشف اللثام ج 7 ص 365 في بحثه عن العجز عن وطأ زوجته ووطأ غيرها حيث قال : الا ان يعمم التعنين لما عن السحر ، ولكنه غير معروف في معناه ، والضاهر ان كلمة وغيره مأخوذة من جواهر الكلامج 30 ص 324 .
( 3 ) نسب في جواهر الكلام ج 30 ص 324 ، إلى البعض ولم نعثر عليه .
( 4 ) جامع المقاصد ج 13 ص 229 .