شرح
تفويض أصل تقدير المهر ومقداره إلى أحد الزوجين إلى جعل مهر يفرضه أحدهما .
وكيف كان فالأولى الرجوع إلى النصوص الخاصة الدالة على صحة العقد مع تفويض المهر وما يترتب عليه من الاحكام وهي اخبار : منها : خبر زرارة قال : سالت أبا جعفر ( ع ) عن رجل تزوج امرأة على حكمها ؟ قال ( ع ) : لا تجاوز بحكمها مهر نساء آل محمد - عليهم السلام - اثنتا عشرة أوقية ونشا وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة .
قلت : أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك ؟ فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا .
قال : فقلت له : كيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟ قال : فقال ( ع ) : لأنه حكمها فلم يكن لها ان تجوز ماسن رسول الله ( ص ) وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة ولأنها هي حكمته وجعلت الامر اليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا « 1 » .
ومنها : صحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) : في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها ؟ قال ( ع ) :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 365 باب المهور والأجور ح 43 ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 278 حديث 27084 .