تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما . . .
شرح
وان قلنا : باعتبارها فحيث ان المدرك منحصر بالاجماع ولا اجماع في شيء من الموارد فالأظهر هو الصحة في الجميع أيضا . ويؤيده في التفويض إلى الأجنبي ما قيل من أنه في معنى التوكيل وقد تراضيا عليه وفي الجميع الأولوية من توفيض البغض وعموم قوله ( ص ) : المسلمون عند شروطهم « 1 » . ومن الغريب ان الشهيد الثاني منع التفويض إلى الأجنبي وقال : انه لا يتعدى إلى غير الزوجين بغير اذن شرعي « 2 » ومع ذلك جوز التفويض اليهما معا مع أنه أيضا بلا اذن شرعي لاختصاص النصوص بالتفويض إلى أحدهما مع أن التفويض اليهما مظنة النزاع والاختلاف . 3 - المشهور « 3 » بين الأصحاب ان المهر متى فوض تقديره إلى الزوج كان له الحكم بما شاء من قليل أو كثير فلا تقدير له في طرف القلة ولا الكثرة . ( و ) إذا فوض تقديره إلى الزوجة لم يتقدر من طرف القلة ويتقدر في طرف الكثرة بمهر السنة ف - ( يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة ص 16 - 17 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 215 . ( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 379 قوله وقد أطبق الأصحاب . . . .