تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
وكيف كان فظاهر من تعرض له كون المسالة من ماتسالموا عليه وهل للمفوضة حق مطالبة فرض المهر بعد العقد وحبس نفسها على فرضه وعلى تسلمها بعده كما صرح بها غير واحد « 1 » بل لم ينقل الخلاف عن أحد . وفي الجواهر انه يظهر من ذكرهم له ذكر المسلمات ان عليه الاجماع « 2 » أو ليس لها ذلك وجهان : قد استدل للأول : بأنها بالعقد ملكت ان تملك المهر عليه بالفرض أو الدخول فكان لها المطالبة بذلك كي تعرف استحقاقها بالوطء أو الموت أو الطلاق ورضاها بالتفويض انما هو بالنسبة إلى خلو العقد عن المهر لاعدمه مطلقا وبان النكاح معاوضة في الواقع وان خلا عقده عن ذكر العوض فيجري عليه حينئذ حكمها من المطالبة بتعيين العوض وحبس المعوض حتى يسلم العوض . ذكرهما صاحب الجواهر « 3 » ( رحمة الله عليه ) . وبصحيح الحلبي عن الإمام ( ع ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر ؟ فقال ( ع ) : انما كان هذا للنبي ( ص ) فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل ان يدخل بها قبل أو كثر
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 80 ، جامع المقاصد ج 13 ص 434 ، كاشف اللثام ج 7 ص 437 الطبع الجديد . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 61 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 61 - 62 .