تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
شرح
ولو ثوب أو درهم « 1 » . بتقريب انه يستفاد منه ان لها حقا عليه قبل الدخول فلها المطالبة به قبله . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلانه مصادرة فان ملكيتها لان تملك المهر عليه قبل الدخول لا دليل عليها والكلام الان في ذلك . واما الثاني : فلمنع كون النكاح معاوضة كما مر منا « 2 » ومنه ( قدس سره ) « 3 » في موارد عديدة . واما الثالث : فلانه يدل على لزوم المهر في النكاح وانه لابد وان يعطي الزوج شيئا قبل النكاح ولا يدل على استحقاقها فرض المهر قبل الدخول فالعمدة فيه هو التسالم عليه . ولو تراضيا على شيء فلا كلام والا فقد يقال : انه يرجع إلى الحاكم فكلما فرضه الحاكم يلزم عليهما لان الحاكم معد لقطع الخصومات . ولكن الحق انه يرجع إلى مهر السنة للنصوص الحاصرة للمهر في ما تراضيا « 4 » به ومهر السنة وبذلك يظهر ما في كلمات القوم في المقام .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 384 باب المرأة تهب نفسها للرجل ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 264 حديث 25585 . ( 2 ) تقدم ص 197 من هذا الجزء . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 24 و 42 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 457 باب ما يجزي من المهر ح 1 . وغيره ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المتعة حديث 26501 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 197 | السيد محمد صادق الروحاني