تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح .
شرح
1 - ان اطلاق النصوص يشمل القسمين المتقدمين وهما تفويض أصل تقدير المهر ومقداره إلى أحدهما وذكر المهر في العقد على نحو الاجمال وتفويض تعيينه إلى أحدهما فلا وجه لاختصاص الحكم بأحد القسمين . 2 - ( و ) الظاهر من الاخبار انه ( لو تزوجها بحكم أحدهما صح ) العقد وهو المتفق « 1 » عليه في أحدهما بعينه . وعن كشف اللثام أو مطلقا كما يظهر من الخلاف « 2 » والمبسوط « 3 » والسرائر « 4 » وعن هذه الكتب والتحرير « 5 » : اختيار جواز التفويض اليهما معا « 6 » . وعن بعضهم « 7 » جوازه إلى الأجنبي فان قلنا بعدم اعتبار معلومية المهر فالأظهر هو الصحة في الجميع .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 426 الطبع الجديد . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 380 المسألة 21 . ( 3 ) المبسوط ج 4 ص 297 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 593 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 546 - 547 . ( 6 ) كشف اللثام ج 7 ص 443 الطبع الجديد . ( 7 ) نسبه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 8 ص 215 إلى بعض .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201 | السيد محمد صادق الروحاني