تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
لها المتعة والميراث ولا مهر لها . قلت : فان طلقها وقد تزوجها على حكمها ؟ قال : إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز بحكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله ( ص ) « 1 » . ومنها : صحيح الأحول قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل ان تحكم ؟ قال ( ع ) : ليس لها صداق وهي ترث « 2 » . ومنها : خبر أبي بصير : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يفوض اليه صداق امرأته فينقص عن صداق نسائها ؟ قال ( ع ) : تلحق بمهر نسائها « 3 » . ونحوها جملة من النصوص الاخر « 4 » . وتنقيح القول فيما يستفاد من هذه النصوص يقتضي البحث في مواضع :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 379 باب نوادر في المهر ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 279 حديث 27085 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 415 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4450 ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 279 حديث 27086 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 366 باب في المهور والأجور ح 45 ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 279 ، حديث 27087 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 365 باب في المهور والأجور ح 44 .