تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
شرح
ثالثها : انه قد عرفت ان مستحق المتعة هي المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها وهل المفوضة التي حصلت البينونة بينها وبين الزوج بغير الطلاق اما من قبله من فسخ أو موت لعان أو غير ذلك أو من قبلها كالارتداد والاسلام أو من قبلهما كالخلع أو من أجنبي كالرضاع لامهر لها ولا متعة كما هو المشهور « 1 » ، أم تجب المتعة في الجميع كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف « 2 » ، أم تجب إذا كانت البينونة من قبله أو من قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة كما عن الشيخ في المبسوط « 3 » ؟ وجوه أظهرها بحسب الأدلة هو الأول لاختصاص الدليل بالطلاق . وما في خبر جابر من التعليل له بقوله ( ع ) : فإنهن يرجعن بكابة وخسارة وهم عظيم وشماتة من اعدائهن « 4 » ، لا يصلح منشأ للتعميم بعد ضعف الخبر « 5 » وكونه في مقام بيان الحكمة لا العلة .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 437 قوله واما غير المطلقة . . . فالأكثر على عدم الوجوب الطبع الجديد . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 180 . ( 3 ) المبسوط ج 4 ص 319 - 320 . ( 4 ) التهذيب ج 8 ص 141 باب عدد النساء ح 87 ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور ص 310 حديث 27157 . ( 5 ) في السند عمرو بن شمر الجعفي . قال النجاشي ص 287 رقم 765 : . . روى عن أبي عبد الله ضعيف جداً . . . وذكره الشيخ في رجاله ص 250 رقم 416 .